• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لتوفر نية القتل اذ لابد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل

إثبات القصد الجرمي الخاص في القتل العمد يقتضي دليلاً واضحاً وسائغاً على نية إزهاق الروح، ولا يُفترض من مجرد استعمال السلاح الناري أو من نتيجة إصابة غير قاتلة.

نص الاجتهاد

ان اطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لتوفر نية القتل اذ لابد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل على ان الفاعل انما أراد ازهاق روج المجنى عليه .