إثبات القصد الجرمي الخاص في القتل العمد يقتضي دليلاً واضحاً وسائغاً على نية إزهاق الروح، ولا يُفترض من مجرد استعمال السلاح الناري أو من نتيجة إصابة غير قاتلة.
ان اطلاق عياران ناريان نجم عنه تعطيل عادي عن العمل في مكان غير قاتل لتوفر نية القتل اذ لابد من إقامة الدليل عليها بشكل سائغ والتدليل على ان الفاعل انما أراد ازهاق روج المجنى عليه .