• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بإحالة المنازعات الخارجة عن اختصاصها ووقف دعوى القسمة حتى الفصل فيها

قيام منازعةٍ خارجةٍ عن اختصاص قاضي الصلح أثناء نظر دعوى القسمة يوجب عليه وقف الدعوى وإحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة للفصل في تلك المنازعة، ولا يجوز العدول عن هذا الإجراء بحجة القواعد العامة.

نص الاجتهاد

اذا قامت منازعات لاتدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه ان يحيل الخصوم الى المحكمة ذات الاختصاص ويوقف دعوى القسمة الى ان يفصل في تلك المنازعات. ان هذا النقص خاص ومطلق وآمر يوجب العمل به دون التقيد في القواعد العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات .