قيام منازعةٍ خارجةٍ عن اختصاص قاضي الصلح أثناء نظر دعوى القسمة يوجب عليه وقف الدعوى وإحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة للفصل في تلك المنازعة، ولا يجوز العدول عن هذا الإجراء بحجة القواعد العامة.
اذا قامت منازعات لاتدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه ان يحيل الخصوم الى المحكمة ذات الاختصاص ويوقف دعوى القسمة الى ان يفصل في تلك المنازعات. ان هذا النقص خاص ومطلق وآمر يوجب العمل به دون التقيد في القواعد العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات .