الأصل أن عبء إثبات الدعوى يقع على المدعي، والمحكمة غير ملزمة قانوناً بإصدار قرار بتكليفه تقديم الدليل لإثبات دعواه.
على المدعي ان يذكر أدلته والمحكمة غير ملزمة بإصدار قراربتكليفه لإثبات دعواها .