• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المدعي أن يقدم أدلته ولا تلتزم المحكمة بإصدار قرار بتكليفه إثبات دعواه

الأصل أن عبء إثبات الدعوى يقع على المدعي، والمحكمة غير ملزمة قانوناً بإصدار قرار بتكليفه تقديم الدليل لإثبات دعواه.

نص الاجتهاد

على المدعي ان يذكر أدلته والمحكمة غير ملزمة بإصدار قراربتكليفه لإثبات دعواها .