• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنفيذ الفوري على أموال كل مدين بسند تنفيذي قبل تبليغه الإخطار التنفيذي

قرار التنفيذ الفوري قبل تبليغ الإخطار التنفيذي ينسحب على كل من يثبت في ذمته سندٌ تنفيذي، ولا يقتصر تطبيقه على المحكوم عليه بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

ان قرار رئيس التنفيذ بالتنفيذ الفوري على أموال المدين قبل تبليغه الاخطار التنفيذي لا يقتصر على المحكوم عليه بموجب حكم قضائي وانما يتناول كل مدين بسند تنفيذي .