قرار التنفيذ الفوري قبل تبليغ الإخطار التنفيذي ينسحب على كل من يثبت في ذمته سندٌ تنفيذي، ولا يقتصر تطبيقه على المحكوم عليه بحكم قضائي.
ان قرار رئيس التنفيذ بالتنفيذ الفوري على أموال المدين قبل تبليغه الاخطار التنفيذي لا يقتصر على المحكوم عليه بموجب حكم قضائي وانما يتناول كل مدين بسند تنفيذي .