إذا كان النزاع يدور حول الإخلاء لتخلّف الأجرة، وجب على المحكمة أن تتحرى من تلقاء نفسها بدء السنة الإيجارية لتحديد طبيعة الدين المطالب به، ما إذا كان أجرةً عادية أو أجرةً يترتب على عدم أدائها الإخلاء، لأن ذلك من النظام العام.
على المحكمة ان تستقصي من تلقاء نفسها عن بدء السنة الايجارية لمعرفة ما اذا كانت الاجرة المدعى بها دينا عاديا ام دينا موجبا للاخلاء لتعلق الامر بالنظام العام المناقشة: فمن حيث أن الطاعن يتمسك باستدعاء طعنه بأن المحكمة لم تستقصي عن بدء السنة الايجارية ليسكن معرفة ما إذا كانت الأجرة المدعى بها ديناً عادياً أم ديناً موجباً للإخلاء. ومن حيث أن قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام لذا فقد كان على المحكمة استقصاء بدء السنة الايجارية وعلى ضوء ذلك يمكن الفصل في النزاع الدائر بين الطرفين حول طلب الإخلاء لذا يكون ما جاء في السبب الأول من سببي الطعن وارداً على الحكم ويتعين رفضه لجهة الإخلاء فقط.