• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل إعادة المحاكمة في حكم النقض الذي اقتصر على رفض الطعن دون التصدي لموضوع النزاع

حكم محكمة النقض يكتسب حصانةً تمنع إعادة المحاكمة فيه متى كان قد اكتفى برفض الطعن ولم يفصل في موضوع النزاع؛ أما إذا تصدت محكمة النقض للموضوع جاز بحث طلب الإعادة ضمن الحدود التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

ان المشرع قد اسبغ على الاحكام الصادرة عن محكمة النقض قوة لايمكن مسها ولو عن طريق إعادة المحاكمة الا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع وهذا يستتبع رد طلب إعادة المحاكمة شكلا اذا كان حكم النقض المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد قضى برفض الطعن دون ان تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع . المناقشة: بتاريخ ١٩٧٤/١٢/٣٠ تقدم صهيب. باستدعاء لمحكمة النقض الغرفة المدنية يطلب فيه اعادة المحاكمة بالحكم الصادر عنها المبينة خلاصته آنها وبالنتيجة الحكم بما يتفق وطلب الطعن الاساسي . وبالمحاكمة الجارية علنا لدي هذه المحكمة بالصورة الوجاهية . وبعد الاطلاع علي الطلب وعلي كافة الاوراق . وبعد أن طلب الطرفان البت بأمر قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وفي الجلسة الختامية اتخذ القرار الآتي : في الشكل : من حيث أنه من المتعين قبل مناقشة العوامل التي اعتمدت في طلب اعادة المحاكمة التحقق من خضوع حكم النقض القاضي برفض الطعن ، لهذا الوجه من طرق الطعن غير العادية باعتبار أن هذا الامر يتصل بالنظام العام وللمحكمة أن تثيره عفوا من تلقائها عملا بالمادة ٢٤٦ أصول وحيث أن وكيل الخصوم قد تمسك بهذا السبب طالبا رد طلب اعادة المحاكمة شكلا عملا بأحكام المادة المذكورة . ومن حيث أن المشترع الذي ناط بمحكمة النقض تقرير المبادئ القانونية في النزاع ووضع حد للجدل المثار حول هذه المبادئ قد أسبغ علي حكمها قوة لا يمكن مسها ولو عن طريق اعادة المحاكمة الا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع طبقا لنص المادة ٢٦٤ المعدلة من قانون الاصول . ومن حيث أن اعمال حكم هذه المادة يستتبع رد طلب اعادة المحاكمة موضوع هذه القضية شكلا ذلك لأن حكم النقض المطلوب اعادة المحاكمة عليه قضي برفض الطعن دون أن تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع . وبهذا اجتهدت محكمة النقض في حكمها رقم ۹۳۳ تاريخ ۱۹۷۳/۱۱/۲۵ وحكمها رقم ٨٣٧ تاريخ ١٩٧٤/١٠/٩ ومن حيث أن رد طلب اعادة المحاكمة يستلزم تغريم طالب اعادة المحاكمة خمسين ليرة سورية عملا بالمادة ٢٤٧ أصول . لذاك ، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : ۱ – رد طلب اعادة المحاكمة شكلا ۲ – تغريم طالب اعادة المحاكمة مبلغ خمسين ليرة سورية لصالح الخزينة تحصل وفق قانون جباية الاموال العامة