• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبليغ الخصم بالصحف متى كان محل إقامته معروفاً في الخارج

يُشترط قبل تبليغ الخصم بالصحف التحقق من كونه مجهول محل الإقامة؛ فإذا كان عنوانه معروفاً في الخارج تعيّن سلوك طرق التبليغ المقررة، ولا ينهض التبليغ بالصحف مقام التبليغ الصحيح.

نص الاجتهاد

إذا كان عنوان المطلوب تبليغه معروفاً في الخارج فلا يجوز اللجوء إلى تبليغه بالصحف لأن هذا الإجراء لا يكون إلا بعد التحقق من كون المخاطب مجهول محل الإقامة المناقشة: حيث أنه لا يجوز اللجوء إلى تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالصحف إلا بعد التحقق من كونه مجهول محل الاقامة. وحيث يتبين من دراسة الأوراق أن الطاعن المطلوب تبليغه له محل إقامة معروف وقدم بذلك بيان رسمي يوضح عنوانه في الولايات المتحدة وتلي البيان في المحكمة ولم تناقشه أو تبين سبباً لعدم الأخذ به لذلك كان ذهابها إلى تبليغ الطاعن بالصحف رغم وجود محل إقامة معروف له مخالفاً للقانون وينتج نقض الحكم وللطاعن إثارة باقي أسباب الطعن عند نشر الدعوى.