• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي إذا لم يقتنع بالبينة أن يصرح بذلك لتمكين الخصم من طلب تحليف اليمين الحاسمة

على القاضي أن يبيّن عدم اقتناعه بالبينة بقرار مفهوم للطرفين قبل أن يحكم في النزاع، حتى لا يُحرم أحد الخصوم من طلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة متى كان ذلك جائزاً ومؤثراً في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب على القاضي عند عدم اقتناعه بالبينة ان يفصح عن رأيه ليتسنى لاحد الطرفين ممارسة الحق بتحليف اليمين الى خصمه . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاها عن قاضي الصلح في طرطوس بتاريخ ١٩٥٣/١٢/٢ رقم (٧٤٠/٧٢٢) وهو يقضي برد دعوى المدعي المميز بطلب أربعمائة وخمسين ليرة سورية وسبعة وثلاثين قرشا تعويضه عن مدة العمل التي قام بها لدى المدعى عليه المميز عليه وهذا الرد لان المدعي اعترف بتركه العمل لتوقيفه بسبب ارتكابه جرما أخلاقيا اثناء قيامه بالعمل مما ينفي تسريحه من قبل رب العمل ولأنه ثبت عدم اشتغاله ساعات اضافية زيادة عن النصاب المحدد بالمادة ١١٢ من قانون العمل ولأنه عجز عن اثبات قيامه بالعمل ايام الاعياد والراحة الاسبوعية . في الموضوع لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى : 1. تأييدا لدعواه بتعويض التسريح العامل المميز اربعة شهود لم تستمع المحكمة الا الى اثنين منهم 2. لئن كان يرجع لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة فانه ملزم بان يعلل لعدم قبوله بالشهادة تعليلا كافيا 3. عند عدم اقتناع القاضي بالبيئة ينبغي عليه ان يسأل المدعي عما اذا كان يرغب في تحليف خصمه اليمين الحاسمة في السبب الاول : لما كان يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة العائد لجلسة ١٩٥٣/١٢/٦ ان المميز قد حصر دعواه باجور الساعات الاضافية مما يجعل طعن المميز في الاجراءات التي اتبعتها المحكمة بمناسبة استماع بينته على واقعة التسريح طعنا غير مجد فيقتضي رده في السببين الثاني والثالث :لما كان على القاضي عند عدم اقتناعه ببينة المدعي ان يفصح عن رأيه هذا بقرار يفهمه للطرفين ليتسنى للجهة المدعية ان تمارس حقها عند اللزوم في تحليف خصمها اليمين الحاسمة ولما كان القاضي قد ذهب الى رد دعوى المدعي المميز باجور الساعات الاضافية قبل ان يفسح للمميز المجال لممارسة هذا الحق وكان الحكم بالنظر لهذا السبب مستوجب النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز لجهة اجور الساعات الإضافية .