تقدير استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق ومقداره يُترك لقناعة القاضي وسلطته التقديرية في استخلاصه من وقائع الدعوى وبيّناتها، ولا يكون محلًا للنقض متى قام على أسباب سائغة.
ان تقرير استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق ومقداره متروك لقناعة القاضي المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : حيث ثبت بالبينة مقدار المهر المؤجل وقنع القاضي بتلك البينة كذلك يكون الطعن من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه وحيث أن تقدير استحقاق المطعون ضدها لتعويض الطلاق ومقدار ذلك التعويض متروك لقناعة القاضي بما يستخلصه من اوراق الدعوى وفي استعمال صلاحيته في التقدير لذلك يكون الطعن من هذه الجهة غير وارد على الحكم . ومن حيث ان صغر سن الطفلة دموع يجعل امها هي صاحبة الحق في الحضانة ولا يؤثر على هذا الحق ما بينه الطاعن من اسباب وكانت قناعة القاضي بشهادة الشهود على المهر لا تلزمه بتحليف اليمين المتممة للمطعون ضدها بشأن المهر والمؤجل . وحيث ان الحكم وجد مستجمعا شروطه القانونية لذلك : تقرر بالإجماع : ۱ – رفض الطعن