• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُستحق الفائدة إلا إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا محددًا، ولا تُقضى على التعويض المتنازع عليه لقاء الساعات الإضافية

استحقاق الفائدة يفترض أن يكون محل الالتزام ديناً نقدياً معين المقدار، فإذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً غير محقق المقدار أو كان محلّه محل نزاع، امتنع الحكم بالفائدة عليه.

نص الاجتهاد

ان الفائدة تتوجب عندما يكون محل الالتزام مبلغ من النقود محدد المقدار اما اذا كان الموضوع يتعلق بالتعويض على العامل لقاء ساعات إضافية هي محل نزاع فلا محل لتوجب الفائدة .