استحقاق الفائدة يفترض أن يكون محل الالتزام ديناً نقدياً معين المقدار، فإذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً غير محقق المقدار أو كان محلّه محل نزاع، امتنع الحكم بالفائدة عليه.
ان الفائدة تتوجب عندما يكون محل الالتزام مبلغ من النقود محدد المقدار اما اذا كان الموضوع يتعلق بالتعويض على العامل لقاء ساعات إضافية هي محل نزاع فلا محل لتوجب الفائدة .