• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير النصوص القانونية من صميم عمل القاضي ولا يجوز له إحالته إلى الخبير

تفسير النصوص القانونية من صميم ولاية القاضي القضائية، ولا ينعقد للخبير، ولا يصحّ التخلي عنه إليه.

نص الاجتهاد

ان تفسير النصوص القانونية هو من صميم عمل القاضي ولا يجوز له ان يتخلى عنه للخبير .