تفسير النصوص القانونية من صميم ولاية القاضي القضائية، ولا ينعقد للخبير، ولا يصحّ التخلي عنه إليه.
ان تفسير النصوص القانونية هو من صميم عمل القاضي ولا يجوز له ان يتخلى عنه للخبير .