وجوب تحديد الشيء المحكوم بتسليمه تحديداً واضحاً ومفرداً متى رُتب على الامتناع عن التسليم جزاءٌ مالي.
يتوجب على المحكمة ان تحدد السلاح الذي تقرر تسليمه من قبل المحكوم عليه تحت طائلة الغرامة .