لا يُعتدّ بالمرض سبباً لإباحة الفرار من الخدمة العسكرية ما لم يقترن بما يثبت الإعفاء أو العذر القانوني المعتبر.
ان المرض لايبيح الفرار من الخدمة العسكرية .