مجرد تعاطي المخدرات ولو كان الدافع منه التخفيف من الألم لا يرفع المسؤولية الجزائية ولا يمنع العقاب ما دام الفعل محظوراً قانوناً.
ان تعاطي المخدرات بقصد التخفيف عن آلام لايعفي من العقاب .