• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعاطي المخدرات بقصد التخفيف عن آلام لايعفي من العقاب

مجرد تعاطي المخدرات ولو كان الدافع منه التخفيف من الألم لا يرفع المسؤولية الجزائية ولا يمنع العقاب ما دام الفعل محظوراً قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تعاطي المخدرات بقصد التخفيف عن آلام لايعفي من العقاب .