الصفة التي تخوّل طلب إخلاء المسكن لعلة السكن تثبت لمن يرد العقار باسمه في السجل العقاري أو في قيود مؤسسة الإسكان، ولا تقوم بمجرد التسجيل الشكلي باسم جهة تعاونية إذا كان القيد مقصوداً لضمان استيفاء القرض لا لثبوت الملكية.
لايعتبر بحكم المالك الا من سجل العقار المطلوب اخلاؤه لعلة السكن باسمه في السجل العقاري او قيود مؤسسة الإسكان ولايعتبر كذلك تسجيل العقار باسم الجمعية التعاونية لضرورات استيفاء القرض المعطى للمالك لشراء هذا المسكن .