• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت صفة المالك في دعوى الإخلاء السكني إلا بتسجيل العقار باسمه في السجل العقاري أو في قيود مؤسسة الإسكان

الصفة التي تخوّل طلب إخلاء المسكن لعلة السكن تثبت لمن يرد العقار باسمه في السجل العقاري أو في قيود مؤسسة الإسكان، ولا تقوم بمجرد التسجيل الشكلي باسم جهة تعاونية إذا كان القيد مقصوداً لضمان استيفاء القرض لا لثبوت الملكية.

نص الاجتهاد

لايعتبر بحكم المالك الا من سجل العقار المطلوب اخلاؤه لعلة السكن باسمه في السجل العقاري او قيود مؤسسة الإسكان ولايعتبر كذلك تسجيل العقار باسم الجمعية التعاونية لضرورات استيفاء القرض المعطى للمالك لشراء هذا المسكن .