تُحدَّد مسؤولية الناقل البحري وفق العرف البحري السائد بالنسبة لطريقة نقل البضاعة؛ فإذا أجاز العرف نقلها على ظهر السفينة، كفى التزامه ببذل عناية النقل المعتادة، ولا تقوم مسؤوليته عن النقص إلا بثبوت الإهمال أو التقصير في الوسق والحزم والحماية المعتادة.
اذا كانت الأعراف والعادات البحرية تجيز نقل البضاعة على ظهر السفينة كالاخشاب مثلا فيكتفي الناقل ان يبذل العناية المعتادة ولا يسأل عن النقص الا اذا ثبت تقصيره بالوسق والحزم وحماية البضاعة المعتادة فقط .