حرمان العامل من الإجازة السنوية يوجب تعويضها نقداً، أما تعويض التسريح فلا يُقضى به إلا إذا ثبت أن ربّ العمل بلّغ عماله أصولاً بوجوب العودة إلى العمل ثم لم يلتحقوا به.
لقد استقر الاجتهاد على تخويل العامل الذي لا يتمتع بالإجازة السنوية التي يستحقها ان يطالب بالتعويض عنها نقداً ان محكمة الموضوع ملزمة عند تقديرها الوقائع واستخلاصها الحكم منها بيان وسائد ذلك التقدير ليتسنى لمحكمة التمييز ممارسة حقها في الرقابة على المحكمة ان تتحقق من صحة تبليغ رب العمل عماله بوجوب العودة إلى عملهم والالتحاق به قبل الحكم عليه بتعويض التسريح.