• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار المطالبة برسم الحراسة قانونية وإمكان الإخلاء لعدم دفعه بيان رقم الإيصال المالي الذي سدد بموجبه الرسم

المطالبة برسم الحراسة، متى اتُّخذ عدم دفعه سبباً للإخلاء، لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى إيصال مالي محدد يبيّن رقم الإيصال ومقدار الرسم، بحيث يتمكن المستأجر من معرفة الرسم المدفوع والتحقق من سداده.

نص الاجتهاد

لابد لتكون المطالبة برسم الحراسة قانونية والتقصير بدفعه يوجب الاخلاء من ان يبين رقم الايصال المالي الذي تم بموجبه دفع هذا الرسم . المناقشة: من حيث أنه لجهة دفع رسم الحراسة فإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لابد لتكون المطالبة برسم الحراسة قانونية والتقصير بدفعه يوجب الإخلاء من أن يبين رقم الإيصال المالي الذي دفع بموجبه هذا الرسم وذلك ليكون المستأجر على بينة من مقدار الرسم ومن أنه قد دفع فعلاً.فإذا كان الإيصالان اللذين أشار إليهما الطاعنان لم يوضحا ما إذا كان المبلغ المدفوع قد تضمن الرسم ولا مقداره. لذا تكون المطالبة غير قانونية وهذا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن تاريخ استحقاق الرسم لذا يكون ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.