إذا كان العقار مسجلاً باسم الجمعية التعاونية السكنية لضرورة استيفاء القرض، فإن عضو الجمعية لا يستطيع أن يطلب إخلاءه لعلة السكنى ما دام هذا التسجيل قائماً لخدمة الغاية التمويلية.
ان عضو الجمعية التعاونية السكنية لا يملك اخلاء عقاره لعلة السكنى اذا كان مسجلا باسم الجمعية لضرورة استيفاء القرض