• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية إخلاء العقار المسجل باسم الجمعية للسكنى ما دام ذلك لازماً لاستيفاء القرض

إذا كان العقار مسجلاً باسم الجمعية التعاونية السكنية لضرورة استيفاء القرض، فإن عضو الجمعية لا يستطيع أن يطلب إخلاءه لعلة السكنى ما دام هذا التسجيل قائماً لخدمة الغاية التمويلية.

نص الاجتهاد

ان عضو الجمعية التعاونية السكنية لا يملك اخلاء عقاره لعلة السكنى اذا كان مسجلا باسم الجمعية لضرورة استيفاء القرض