قيد الطالبة على مسكن الأب قرينة كافية تمنع توجيه اليمين على صحة النسب إليها في دعوى النفقة من الأب.
اذا كانت طالبة النفقة من ابيها مسجلة على مسكنه فلا يوجه اليها اليمين على صحة النسب .