• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجه اليمين على صحة النسب إلى طالبة النفقة من أبيها إذا كانت مسجلة على مسكنه

قيد الطالبة على مسكن الأب قرينة كافية تمنع توجيه اليمين على صحة النسب إليها في دعوى النفقة من الأب.

نص الاجتهاد

اذا كانت طالبة النفقة من ابيها مسجلة على مسكنه فلا يوجه اليها اليمين على صحة النسب .