المسكن الشرعي لا يتحقق إلا إذا توافرت فيه مقومات الراحة والاطمئنان للزوجة، من حيث صلاحية المكان وتوفّر المرافق والستر والملاءمة الاجتماعية.
يجب توافر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : لما كان يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها وكان الظاهر من ضبط الكشف ان المسكن المهيأ لا يمكن ان يعتبر شرعيا لأنه عبارة عن غرفة ترابية صغيرة سقفها من الحصير وليس لها نوافذ والدار غير مسيجة وليس فيها ماء والمرحاض ليس له مجرى ولا غلق والمسكن بعيد عن جوار تأنس بهم لذلك كان الحكم بشرعية المسكن في غير محله وعليه قررت المحكمة بالإجماع بتاريخ ١٣٩٥/١/١٣ و ١٩٧٥/١/٢٩ بما يلي :