الحماية المقررة في قانون الإيجار من التخلية لعلة السكن لا تمتد إلا لمن يثبت أنه من الموظفين بالمعنى القانوني الخاص؛ أما المستخدم في مؤسسة تجارية خارجية فلا يعدّ موظفاً لهذه الغاية.
ان المستخدم في المؤسسة التجارية الخارجية للمواد الصيدلانية ( فارمكس ) غير محمي من تخلية المأجور لعلة السكن لانه ليس من الموظفين بالمعنى المقصود في قانون الايجار .