• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مستخدم المؤسسة التجارية الخارجية للمواد الصيدلانية لا يعد موظفاً بالمعنى المقصود في قانون الإيجار ولا يتمتع بحماية التخلية لعلة السكن

الحماية المقررة في قانون الإيجار من التخلية لعلة السكن لا تمتد إلا لمن يثبت أنه من الموظفين بالمعنى القانوني الخاص؛ أما المستخدم في مؤسسة تجارية خارجية فلا يعدّ موظفاً لهذه الغاية.

نص الاجتهاد

ان المستخدم في المؤسسة التجارية الخارجية للمواد الصيدلانية ( فارمكس ) غير محمي من تخلية المأجور لعلة السكن لانه ليس من الموظفين بالمعنى المقصود في قانون الايجار .