• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية الإيجارية المقررة للمستأجر الموظف لا تمتد إلى ابنه ولو كان العقد سابقاً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971

لا يستفيد من الحماية الإيجارية الاستثنائية إلا المستأجر وزوجته، ولا تمتد إلى الأولاد، ومنهم ابن المستأجر الموظف، ولو كان الإيجار سابقاً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.

نص الاجتهاد

ان ابن المستأجر الموظف لايكسبه الحماية حتى ولو كان الايجار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 لان الحماية قاصرة على المستأجر وزوجته فقط .