لا يستفيد من الحماية الإيجارية الاستثنائية إلا المستأجر وزوجته، ولا تمتد إلى الأولاد، ومنهم ابن المستأجر الموظف، ولو كان الإيجار سابقاً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
ان ابن المستأجر الموظف لايكسبه الحماية حتى ولو كان الايجار قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 لان الحماية قاصرة على المستأجر وزوجته فقط .