الاتفاق اللاحق لقانون تخفيض الأجرة، إذا تضمّن تحديد الأجرة بمبلغ معيّن مشروطاً بدهان المأجور، فهو اتفاق غير قابل للتجزئة ولا يجوز فصل شرط الدهان عن مقدار الأجرة.
الإقرار بأن الاتفاق جرى بعد صدور قانون التخفيض على تحديد الأجرة بمبلغ معين شريطة القيام بدهان المأجور، لا يتجزأ