• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتجزأ الإقرار الذي يفيد أن تحديد الأجرة تم بعد صدور قانون التخفيض وبشرط دهان المأجور

الاتفاق اللاحق لقانون تخفيض الأجرة، إذا تضمّن تحديد الأجرة بمبلغ معيّن مشروطاً بدهان المأجور، فهو اتفاق غير قابل للتجزئة ولا يجوز فصل شرط الدهان عن مقدار الأجرة.

نص الاجتهاد

الإقرار بأن الاتفاق جرى بعد صدور قانون التخفيض على تحديد الأجرة بمبلغ معين شريطة القيام بدهان المأجور، لا يتجزأ