إذا اعتبر العقد إنشاء بعض الديكورات مسموحاً به، فإن السقيفة تدخل ضمنها ولا تتطلب موافقةً مستقلةً من المالك. ويجوز بيع المتجر أو المصنع متى أجازه القانون، ولو ورد في التعاقد ما يخالف ذلك.
ان السقيفة تعتبر من الديكورات التي سمح العقد بانشائها دون حاجة الى اذن المالك وان بيع المتجر او المصنع سمح به المشرع خلافا لكل تعاقد .