• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السقيفة تعد من التحسينات المأذون بها بالعقد دون حاجة إلى إذن المالك، وبيع المتجر أو المصنع جائز بنص القانون ولو خالف الاتفاق

إذا اعتبر العقد إنشاء بعض الديكورات مسموحاً به، فإن السقيفة تدخل ضمنها ولا تتطلب موافقةً مستقلةً من المالك. ويجوز بيع المتجر أو المصنع متى أجازه القانون، ولو ورد في التعاقد ما يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان السقيفة تعتبر من الديكورات التي سمح العقد بانشائها دون حاجة الى اذن المالك وان بيع المتجر او المصنع سمح به المشرع خلافا لكل تعاقد .