توقيع القاضي على مسودة الحكم من أركانه الجوهرية، فإذا لم تُوقَّع المسودة انعدم الحكم ولا يُعتدّ به قانوناً.
عدم توقيع القاضي مسودة الحكم يفقده ركنه الاساسي ويترتب انعدامه . ولئن كانت الاحكام المعدومة تعتبر غير موجودة وهي لا تستلزم الطعن فيها حتى ولا رفع دعوى عادية ضدها لتقرير انعدامها , الا انه ليس ثمة مايحرم على الخصومة مراجعة طريق الطعن بها على أساس انه جرى تفهيمها إليهم .