• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع القاضي مسودة الحكم يترتب عليه انعدام الحكم

توقيع القاضي على مسودة الحكم من أركانه الجوهرية، فإذا لم تُوقَّع المسودة انعدم الحكم ولا يُعتدّ به قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم توقيع القاضي مسودة الحكم يفقده ركنه الاساسي ويترتب انعدامه . ولئن كانت الاحكام المعدومة تعتبر غير موجودة وهي لا تستلزم الطعن فيها حتى ولا رفع دعوى عادية ضدها لتقرير انعدامها , الا انه ليس ثمة مايحرم على الخصومة مراجعة طريق الطعن بها على أساس انه جرى تفهيمها إليهم .