• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على مؤسسة التأمين والمعاشات بطلب ضم الخدمات وتبليغها لها ضمن المدة القانونية يغني عن تقديم طلب مباشر إليها

يُغني إقامة الدعوى على الإدارة المختصة وتبليغها والجواب عليها ضمن الميعاد القانوني عن تقديم الطلب الإداري المباشر، ويجوز إثبات القيود المفقودة بالبينة الشخصية عند قيام القوة القاهرة، كما لا يُضمّ إلا ما كان من مدة العمل مستمراً غير منقطع متى اشترط النص ذلك.

نص الاجتهاد

ان اقامة الدعوى على مؤسسة التامين والمعاشات بطلب ضم خدمات وتبليغها لها وأجابتها عليها , ضمن المدة القانونية , يغني عن القديم إليها بطلب مماثل يسجل في ديوانها مباشرة . وان فقدان القيود من المجلس النيابي بسبب العدوان الفرنسي يعتبر قوة قاهرة تجيز اثبات مضمونها بالبينة الشخصية , ويشترط لتطبيق المادة 77 من المرسوم التشريعي 34 لعام 1949 التي أجازت ضم المدة التي يقضيها خارج الوظيفة الموظف المعاد إلى الخدمة بعد انفكاكه ان يكون عمله مستمرا وليس منقطعا .