كل دخول إلى مكانٍ مغلقٍ مصانٍ بالجدران يتم بوسيلة غير مألوفة في العرف يُعد ظرفاً مشدداً في السرقة ويُرتب العقوبة الجنائية المقررة لها.
إن قيام السرقة بصورة الصعود على الخرابة والانحدار منها إلى الدار، هي من صور الدخول بغير الطريقة المألوفة التي يعاقب السارق بشأنها بعقوبة جنائية المناقشة: ان المادة 625 عقوبات التي تعاقب السارق بعقوبة جنائية ، تنص على أن منها اتيان السرقة في الأماكن المغلقة المصانة بالجدران ، مأهولة كانت أم لا، بالدخول بغير الطريقة المألوفة في دخولها . وعليه فأتيان السرقة من دار الشاكي بصورة الصعود على الخرابة والانحدار منها الى الدار ، هي من صور الدخول بغير الطريقة المألوفة