العلم السابق للقسمة غير المسجلة يمنع المشتري من التمسك بقيود السجل العقاري للمطالبة بحقوق تناقض هذه القسمة، فلا يُقبل منه طلب أجر المثل من مالك القسم الآخر متى كان عالمًا بالقسمة قبل الشراء.
اذا اختص كل من مالكي عقار بحصة منه بموجب قسمة جرت بينهما دون ان تسجل في السجل العقاري , فلا يحق لمشتري احد القسمين ان يطالب مالك القسم الأخر باجر مثل حصته اذا كان يعلم بهذه القسمة قبل شرائه الحصة , لانه وان كانت لقيود السجل العقاري حجيتها واحترامها وانها تظل منتجة آثارها إلى ان تعدل بجكم مبرم يتم تسجيله في السجل العقاري فانه لا يمكن ان يتذرع بمفعول هذه القيود الأشخاص الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او أسباب داعية لإلغاء الحق او لنزعه من مكتسبه .