• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة ندب خبير آخر عند تغيب الخبير المنتدب دون عذر ولا يشترط لذلك جلسة علنية

استبدال الخبير المنتدب بغيره عند تخلفه عن الحضور دون عذر مشروع لا يتطلب جلسة علنية، ويجوز للمحكمة مباشرة ندب خبير آخر.

نص الاجتهاد

ان أبدال خبير بأخر لا يحتاج إلى جلسة علنية وانما يجوز للمحكمة ندب خبير آخر اذا تغيب الخبير المنتدب دون عذر .