استبدال الخبير المنتدب بغيره عند تخلفه عن الحضور دون عذر مشروع لا يتطلب جلسة علنية، ويجوز للمحكمة مباشرة ندب خبير آخر.
ان أبدال خبير بأخر لا يحتاج إلى جلسة علنية وانما يجوز للمحكمة ندب خبير آخر اذا تغيب الخبير المنتدب دون عذر .