• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار المبرم مع المالك السابق حجة على المالك الجديد ما لم يثبت تواطؤه للإضرار بحقه

يُعتدّ بعقد الإيجار العادي المبرم مع المالك السابق لإثبات إشغال المستأجر للعقار في مواجهة المالك الجديد، ما لم يقم هذا الأخير بإثبات التواطؤ والضرر.

نص الاجتهاد

ان عقد الإيجار العادي المبرم بين المالك السابق وبين المستأجر يقبل في اثبات حقوق هذا الأخير بإشغال العقار ما لم يثبت المالك الجديد ان هذا العقد قد ابرم بينهما تواطؤا وأضرارا بحقه .