يُعتدّ بعقد الإيجار العادي المبرم مع المالك السابق لإثبات إشغال المستأجر للعقار في مواجهة المالك الجديد، ما لم يقم هذا الأخير بإثبات التواطؤ والضرر.
ان عقد الإيجار العادي المبرم بين المالك السابق وبين المستأجر يقبل في اثبات حقوق هذا الأخير بإشغال العقار ما لم يثبت المالك الجديد ان هذا العقد قد ابرم بينهما تواطؤا وأضرارا بحقه .