• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقق المحكمة من أهلية الشركاء وصحة تمثيلهم ومن موانع التملك قبل الحكم بإزالة الشيوع، ولا يختص بالمزاودة الشركاء إلا بطلب منهم جميعاً

يتعين في دعوى إزالة الشيوع أن تتحقق المحكمة من أهلية الشركاء وصحة تمثيل الغائب أو ناقص الأهلية ومن خلوّ الدعوى من موانع التملك قبل إصدار الحكم، ولا يصح حصر المزاودة بالشركاء في بيع العقار الشائع إلا بناءً على طلب صريح من جميع الشركاء.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة قبل إصدار الحكم بإزالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه ومن صحة تمثيلهم في الدعوى ومن عدم كون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد إلى قيد مدني لهم إن حصر المزاودة بالشركاء يشترط فيه أن يصدر بذلك طلب منهم جميعاً المناقشة: من حيث أن موضوع الدعوى هو طلب إزالة شيوع عقار. وحيث أن المادة 794 مدني تنص على ما يلي: «إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة وذلك وفقاً لما يقرره القانون». وكانت الإضبارة خالية من ما يشير إلى أن المحكمة مصدرة الحكم القاضي بإزالة شيوع العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني لعلة عدم قابليته للقسمة قد تحققت من توافر أهلية المدعى عليهم لمعرفة ما إذا كانوا ممثلين في الدعوى تمثيلاً صحيحاً أم لا. سيما وأن للتعرف على الحالة الشخصية لأصحاب العلاقة أثر في صحة سماع الدعوى لاحتمال أن يكون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم، الأمر الذي يستلزم إبراز القيد المدني. وكانت المادة 116 من القانون أصول المحاكمات الحقوقية تنص على أنه على المحكمة في جميع الأحوال التحقق من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل والإذن. وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه القاضي بإزالة الشيوع قبل التحقق من هذه الناحية قد جاء قبل أوانه. مما يجعل السبب الأول من الطعن يرد عليه ومما يوجب نقضه. وحيث يتبين من الأوراق أن أحداً من المدعى عليهم لم يطلب حصر المزاودة بالشركاء. وكانت المادة 795 مدني تشترط لحصر المزاودة بالشركاء جميعاً أن يصدر بذلك طلب منهم جميعاً. لذلك يكون ذهاب الحكم المطعون فيه إلى حصر المزاودة بالشركاء جميعاً هو ذهاب في غير محله القانوني. مما يجعل السببين الثاني والثالث من الطعن يردان على الحكم مما يوجب نقضه.