• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في غرفة المذاكرة بإجازة الترميمات الضرورية في المأجور يعد من الأحكام المستعجلة القابلة للاستئناف

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، ومنها الإذن بإجراء ترميمات ضرورية في المأجور، لا تُطعن بالنقض بل بالاستئناف وفقاً لقواعد الطعن في الأحكام المستعجلة.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بغرفة المذاكرة بإجازة المستأجر إجراء ترميمات ضرورية في المأجور يخضع للطعن بالاستئناف دون النقض المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب الجهة المطعون ضدها متضمنا إجازتها بإجراء الترميمات الضرورية نظرا لظروف العقار وخطره عند هطول الأمطار وعلى ان تعود تكاليف هذه الترميمات على الفريق الخاسر في الدعوى. ومن حيث أنه يمكن توصيف الحكم على أنه صدر بناء على طلب مستعجل قضت فيه المحكمة باعتبارها واضعة يدها على دعوى الأساس. ومن حيث أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للطعن بالاستئناف سندا لأحكام المادة 227 من قانون أصول المحاكمات. لذا يكون الطعن غير مقبول شكلاً.