الإقامة في غرفةٍ ملحقةٍ بمكان العمل، من قبل الحارس، لا تُشكّل بذاتها عملاً إضافياً؛ ويستلزم الحكم بالأجر الإضافي قيام الدليل على أداء عملٍ إضافي فعلي أو خضوع العامل لنظامٍ يخرجه من أحكام تحديد ساعات العمل وفق الاستثناءات القانونية.
بقاء حارس المعمل في محل اقامته في غرفة ملحقة بالمعمل نفسه لا يعتبر بحد ذاته عملاً اضافياً المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ في تطبيق القانون برد دعوى المدعي بالاستناد إلى أحكام المادة 123 من قانون العمل التي استثنت الوكلاء المفوضين من تطبيق أحكام المادتين 114 و 115 من قانون العمل. ذلك أن الوكلاء المفوضون الذين قصدهم الشارع في المادة المذكورة أعلاه والذي لا يخضعون لتحديد ساعات العمل القانونية هم الذين يقومون عن صاحب العمل في ادارة العمل والإشراف عليه. فلهم حق التعاقد مع العمال ودفع أجورهم وتسريحهم وشراء الأدوات والمعدات. ويتمتعون بحرية العمل لجهة تحديد ساعة بدء العمل اليومي وانتهائه وتحديد أوقات الراحة لهم. الخ. ومن حيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن المدعي كان حارساً في معمل النسيج العائد للمدعى عليه فالاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 123 عمل لا يسري عليه. ومن حيث أن الدعوى تفتقر إلى الأدلة المؤيدة لها الأمر الذي يستدعي ردها وأن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن بقاء حارس المعمل في محل اقامته في غرفة ملحقة بالمعمل نفسه لا يعتبر بحد ذاته عملاً اضافياً (قرار 70 أساس 419 تاريخ 30/1/1975) ويكون القرار المطعون فيه بما انتهى إليه من حيث النتيجة في محله القانوني.