يُعتدّ في إثبات تاريخ التبليغ بالبيان الذي يدوّنه الموظف المختص في حدود اختصاصه وبالأوضاع القانونية، ولا يُلتفت إلى التاريخ الذي تُثبته الجهة المبلغة لنفسها على السند، ولا يُدحض ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
لا عبرة للتاريخ الذي تحرره إدارة قضايا الحكومة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر لانه التاريخ الصادر عن الموظف طبقا للأوضاع القانونية وضمن حدود اختصاصه المناقشة: في الشكل : حيث يتضح من سند تبليغ القرار المطعون فيه الى ادارة قضايا الحكومة ان ادارة القضايا وقعت فوق خاتم الادارة انها تبلغت في ١٩٧٣/٤/٢٣ وقد وضع هذا التاريخ مرتين احدهما كتابة والأخرى طباعة في حين ان المحضر حرر بعد ذلك خطيا ان التبليغ تم في الثاني عشر من شهر نيسان وليس في الثالث والعشرين منه مما يدل على ان تاريخ ١٩٧٣/٤/٢٣ قد حرز وطبع من قبل ادارة قضايا الحكومة خلافا للحقيقة والواقع وقبل أن يحرر المحضر تاريخ التبليغ الفعلي وانها كررت التاريخ مرتين من اجل ازالة الشك فيه. الا ان المحضر نفي بعد ذلك التاريخ الذي حررته القضايا لنفسها وسجل التاريخ الصحيح الذي اجرى التبليغ فيه . وحيث انه لا عبرة للتاريخ الذي حررته القضايا لنفسها وان العبرة للتاريخ الذي دونه المحضر فهو التاريخ الصادر عن الموظف طبقا للأوضاع القانونية وضمن حدود اختصاصه ولا يجوز الادعاء بعكسه الا بطريق الادعاء بالتزوير لذلك فإنه يعمل به من دون غيره وحيث ان القضايا تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٢ وطعنت فيه بتاريخ ١٩٧٣/٥/١٦ لذلك فان الطعن يكون مقدما بعد مشي مدته القانونية ويتعين رده شكلا لذلك تقرر بإجماع الآراء :١ – رفض الطعن شكلاه ٢ – لا مجال للبحث بالتأمين والرسم لان الجهة الطاعنة دائرة رسمية والدعوى عمالية