لا تصحّ المصالحة مع الجمارك من المخلّص الجمركي عن صاحب البضاعة إلا إذا كان مفوّضاً بوكالة صحيحة، ويقتصر دوره على الأعمال الإدارية المرتبطة بالتخليص. وإذا كان تعيين جنس البضاعة في البيان الجمركي قد أوقف إلى حين تعديل البند التعريفي، انتفى عنصر المخالفة الجزائية المتعلقة بالبيان الكاذب بالجنس، مع بقاء...
ان المخلص الجمركي لا يملك دون وكالة صحيحة اجراء مصالحة عن صاحب البضاعة مع الجمارك وان كان يعمل لحسابه , لا عمله هذا ينحصر في نطاق الإعمال الإدارية التي يتطلبها التخليص الجمركي للبضاعة. وان تعيين جنس البضاعة في بيان جمركي أوقف ريثما يصدر تعديل للبند التعريفي الذي قدم على أساسه ينفي عن البيان المذكور عنصر مخالفة البيان الكاذب بالجنس, وبالتالي فان مقدمه يعفى من الغرامة الا انه يلتزم بالرسم وفق القرار الجديد بتعيين جنس البضاعة والبند التعريفي الذي يراعى بشانها .