إذا كان القانون السوري واجب التطبيق على النزاع، جاز رفع الدعوى في سورية ولو لم يوجد سكن للخصوم فيها.
يجوز رفع الدعوى في سورية اذا كان القانون السوري واجب التطبيق كأن يكون الزوجان سوريان وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس هو الناظم لموضوع دعواهما وان لم يكن لهما سكن في سورية .