• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى أمام القضاء السوري متى كان القانون السوري واجب التطبيق ولو لم يوجد للخصوم سكن في سورية

إذا كان القانون السوري واجب التطبيق على النزاع، جاز رفع الدعوى في سورية ولو لم يوجد سكن للخصوم فيها.

نص الاجتهاد

يجوز رفع الدعوى في سورية اذا كان القانون السوري واجب التطبيق كأن يكون الزوجان سوريان وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس هو الناظم لموضوع دعواهما وان لم يكن لهما سكن في سورية .