تخفيف العقوبة التأديبية من قبل مجلس التأديب يوجب تسبيب قرار التخفيف تسبيباً واضحاً ومفصلاً، لتمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها القانونية.
يتوجب على مجلس التأديب اذا ما عمد الى تخفيف العقوبة التأديبية ان يبين الأسباب كي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها .