• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب قرار تخفيف العقوبة التأديبية لتمكين محكمة النقض من رقابة مشروعيته

تخفيف العقوبة التأديبية من قبل مجلس التأديب يوجب تسبيب قرار التخفيف تسبيباً واضحاً ومفصلاً، لتمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها القانونية.

نص الاجتهاد

يتوجب على مجلس التأديب اذا ما عمد الى تخفيف العقوبة التأديبية ان يبين الأسباب كي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها .