يُعدّ الفعل واقعاً بسبب الوظيفة فقط إذا كانت للصفة الوظيفية صلةٌ مؤثّرةٌ بالحادث أو بنتيجته، أمّا إذا كان النزاع قد نشأ عن دوافع شخصية ولم تكن للوظيفة أيّ تأثير على وقوعه، فلا تُنسب الجريمة أو الفعل إلى الوظيفة.
ان ارتداء العسكري لسترته العسكرية واستعماله المدية الحربية في قتل شخص لايكفي لاعتبار عمله قد تم بسبب الوظيفة اذا ثبت ان مشاركته في الشجار كانت لاسباب شخصية خاصة وانه لم يكن لصفته العسكرية أي تأثير على النتيجة التي انتهى اليها الحادث .