• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد ارتكاب العسكري لجريمة القتل أثناء شجار بدوافع شخصية فعلاً واقعاً بسبب الوظيفة ما لم تكن لصفته تأثير في وقوعها

يُعدّ الفعل واقعاً بسبب الوظيفة فقط إذا كانت للصفة الوظيفية صلةٌ مؤثّرةٌ بالحادث أو بنتيجته، أمّا إذا كان النزاع قد نشأ عن دوافع شخصية ولم تكن للوظيفة أيّ تأثير على وقوعه، فلا تُنسب الجريمة أو الفعل إلى الوظيفة.

نص الاجتهاد

ان ارتداء العسكري لسترته العسكرية واستعماله المدية الحربية في قتل شخص لايكفي لاعتبار عمله قد تم بسبب الوظيفة اذا ثبت ان مشاركته في الشجار كانت لاسباب شخصية خاصة وانه لم يكن لصفته العسكرية أي تأثير على النتيجة التي انتهى اليها الحادث .