• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في السجل العدلي تجيز لمجلس الفرع استبعاد من لا يصلح للانتساب إلى المحاماة وتخضع قراراته لرقابة محكمة الاستئناف

لا يملك الشخص المحكوم جزائياً بما يمس الأمانة أو الأهلية المهنية أن يدحض أثر هذا الحكم في تقدير صلاحيته للانتساب إلى المحاماة، ويجوز لمجلس الفرع أن يمتنع عن دعوته لأخذ أقواله متى كانت الواقعة ثابتة في سجله العدلي. وتبقى قرارات المجلس خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف، ولا تبطل لمجرد صدورها يوم عطلة إذا ص...

نص الاجتهاد

إن الشخص الذي حكم عليه بالسجن خمسة عشر يوما لأنه تسلم من الادارة كمية من الخشب لاستعمالها في المشروع لصالحها فتصرف بها على غير هذا المجال ليس جديرا بالانتساب إلى مهنة المحاماة ويمكن لمجلس الفرع عدم دعوته لأخذ اقواله طالما أنه لا يمكن لها أن تدحض حجية الحكم الجزائي المسجل على سجله العدلي وإن قرارات المجلس هي قرارات إدارية إلا انه اضيفت لها الصفة القضائية لتكون خاضعة للمراقبة من قبل المرجع القضائي وهو محكمة الاستئناف ولا يعيب هذه القرارات صدورها في يوم عطله طالما أنها صدرت عن هيئة مختصة مجتمعة اجتماع قانوني