قواعد الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية تتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولا يصح الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها.
الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية من النظام العام