يجوز للزوج رفع دعوى الطلاق في سورية ولو كانت الزوجة غير مقيمة فيها، ويجوز تجديد الطلب إذا استند إلى سبب جديد مستقل عن السبب الذي سبق الفصل فيه، كما للمحكمة أن تطرح الاستجواب إذا قدرت عدم جدواه أو أن المقصود منه المماطلة.
ان عدم وجود سكن للزوجة السورية في سورية لا يمنع الزوج من اقامة دعوى الطلاق في سورية واذا كانت (الخيانة الزوجية) سبباً بنى عليه الزوج طلب الطلاق في دعاوى اقترنت باحكام قطعية في سورية وفرنسا, فان هذا لا يشكل لها حجة بما فصلت فيه ولا تمنعه من اقامة دعوى جديدة بطلب الطلاق معتمدا فيها على سبب جديد هو (استحالة العشرة الزوجية) وان طلب وكيل الزوجة انابة القضاء الفرنسي لانفاذ قرار المحكمة باستجواب موكلته حيث تقيم لا يشف عن قصد الوكيل اطالة امد المحاكمة اضرارا بالمدعي وللمحكمة ان تصرف النظر عن الاستجواب .