تتحمل البلدية أو الجهة المستملكة تبعة الأضرار التي تنشأ عن تنفيذ الاستملاك وتوسيع الطريق متى كانت هي المستفيدة منه، ولا يحق لها الجمع بين اقتضاء مقابل التحسين والتنصل من تعويض الضرر.
أن عمليات الاستملاك وتنفيذها هي المباشرة الأولى في اعمال توسيع الطريق مما يجعل مسؤولية الاضرار الناشئة عن ذلك تقع على عاتق البلدية صاحبة المصلحة في الاستملاك واذا هي طالبت مالك العقار بمقابل التحسين اللاحق بعقاره من جراء تنفيذ الطريق فعليها بالمقابل ان تلتزم بتعويض الضرر اللاحق به لانه لا يمكن لها ان تطالب بالغنم وتتنكر للغرم .