• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل التابع إلا إذا وقع الضرر أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها

العبرة في نسبة الفعل إلى الوظيفة ليست بالمظهر الخارجي أو بالصفة الرسمية وحدهما، بل بكون الفعل قد صدر أثناء أداء الوظيفة أو بسببها؛ فإذا كان الدافع شخصياً منفصلاً عن العمل الوظيفي انتفت مسؤولية المتبوع.

نص الاجتهاد

ان ارتداء الجاني سترته العسكرية واستعماله المدية الحربية في شجار يعود لأسباب شخصية لا يكفي لاعتبار عمله قد تم بسبب الوظيفة , وان مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع لا تترتب الا عندما يكون واقعا منه في حال تأديته وظيفته او بسببها .