إذا نصّ القانون على حلول الدولة محلّ المالك المدين المشمول بالإصلاح الزراعي، فإن هذا الحلول يقع بقوة القانون ويستقرّ نهائياً، ولا تؤثر فيه قرارات الملاحقة بالدين أو الإخطارات الإدارية اللاحقة، ولا يحتاج إقرار الجهة المختصة به إلى تصديق.
ان حلول الدولة محل المالك المدين المشمول بالإصلاح الزراعي بموجب احكام القانون لا ينفيه بلاغ من رئيس مجلس الوزراء او قرارمن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بملاحقة المدين بالدين , وان قرارمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بإقرار هذا الحلول غير خاضع للتصديق , ويجعل الحلول نهائياً لا رجعة فيه .