تقدير نسبة المسؤولية في حوادث الصدم يدخل في سلطة القاضي المدني، ولا يُلزم بالحكم الجزائي في هذا الخصوص.
ان القاضي المدني غير مقيد بما قضى به الحكم الجزائي لجهة تحديد نسبة المسؤولية في حوادث الصدم .