• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتقيد المحكمة المدنية بتوزيع المسؤولية الوارد في الحكم الجزائي عند تقدير التعويض إذا ثبتت مساهمة المضرور في الخطأ

لا تلتزم المحكمة المدنية بتوزيع المسؤولية الوارد في الحكم الجزائي عند تقدير التعويض إذا تبيّن لها أن مسبب الضرر أسهم في الخطأ، ولها أن تحدد المسؤولية على أساس تقديرها المستقل للوقائع.

نص الاجتهاد

ان المحكمة المدنية عند تقديرها التعويض لا تقيد بالحكم الجزائي من حيث توزيع المسؤولية طالما توفرت فيه مساهمة مسبب الضرر في ارتكاب الخطأ .