لا تلتزم المحكمة المدنية بتوزيع المسؤولية الوارد في الحكم الجزائي عند تقدير التعويض إذا تبيّن لها أن مسبب الضرر أسهم في الخطأ، ولها أن تحدد المسؤولية على أساس تقديرها المستقل للوقائع.
ان المحكمة المدنية عند تقديرها التعويض لا تقيد بالحكم الجزائي من حيث توزيع المسؤولية طالما توفرت فيه مساهمة مسبب الضرر في ارتكاب الخطأ .