تنتفي مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه التابع بفعله غير المشروع متى ثبت أن الفعل وقع خارج نطاق الوظيفة ولم يكن له بها صلة مباشرة أو سببية، ولو استعمل التابع أدوات أو صفاتٍ مرتبطة بعمله على نحوٍ عرضي.
لا تترتب مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إلا عندما يكون الضرر واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها المناقشة: لما كانت مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إنما تترتب عندما يكون الضرر واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استثبت بما له أصله في الأوراق أن إقدام المطعون ضده العسكري المظلي درغام على قتل مؤرث الجهة المدعية لم يكن حال تأديته وظيفته أو بسببها. ذلك أنه من المستفاد من الحكم الجزائي الذي اعتمدته محكمة الموضوع أن شجاراً عادياً نشب قرب دار المدعى عليه وأنه شارك فيه وهو يرتدي بيجامته حتى إذا تفاقم هذا الشجار دخل بيته وارتدى سترته العسكرية وتمنطق بالمدية وخرج ثانية ليشهر هذه المدية ويطعن بها المغدور.وحيث أن هذه الوقائع تدل على أن المطعون ضده لم يكن بكامل لباسه العسكري وهو يرتكب جناية القتل مما يستبعد معه تطبيق حكم المادة 125 من قانون العقوبات العسكري وكانت مباشرته للشجار ومشاركته فيه قد تمت دون أن يكون لصفته العسكرية أية صلة بذلك لأن ارتداءه لسترته العسكرية واستعمال المدية الحربية لا يكفي لاعتبار عمله قد تم بسبب الوظيفة بعد أن ثبت أن مشاركته في الشجار كانت لأسباب شخصية وخاصة وأنه لم يكن لصفته العسكرية أي تأثير على النتيجة التي انتهى إليها. إذا كان وجود المدية الحربية في داره قد ساعد في إقدامه على ارتكاب جناية القتل فإن ما استخلصته محكمة الموضوع من ظروف الحادث من أن التابع وقد حزم إرادته على القتل لم يكن من العسير عليه أن يستعين بآلة أخرى خلاف المدية ليستعملها في الحادث، هو استخلاص سليم يتفق مع الوقائع الثابتة في الإضبارة بحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.