تعدد المسؤولين عن الضرر لا يفرض على المضرور اختصامهم جميعاً، وله ترك الخصومة تجاه بعضهم دون أن يفقد حقه في مطالبة الآخرين، كما لا يمنع ذلك من رجوع المسؤولين فيما بينهم وفقاً للقانون المدني.
عند تعدد المسؤولين عن الضرر فإن القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني ودونما أن يؤثر على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على مطالبة وزارة الدفاع بجبر الضرر الذي لحق بها من جراء إقدام الجندي حسن على دهس مؤرثها بالسيارة العسكرية التي كان يقودها أثناء الخدمة مما أدى إلى وفاته. وحيث أن الطاعن لا يجال فيما أثبته الحكم المطعون فيه من سبق فصل المرجع الجزائي المختص بدعوى الحق العام بالنسبة للجندي الداهس التابع لوزارة الدفاع. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه عند تعدد المسؤولين فإن القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني ودونما أن يؤثر ذلك على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم عملاً بأحكام المادة 170 من القانون المدني (قرار نقض رقم 534 تاريخ 5 حزيران 1971). وحيث أن حق الجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها مصان بحكم المادة 176 من القانون المدني مما يستوجب رد ما جاء بهذا السبب.