• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص إرسالية الحديد لا يعد من الإعفاءات العرفية ويتحمل الناقل تبعة النقض ورسومه

لا يدخل النقض في إرسالية الحديد ضمن الإعفاءات العرفية المنصوص عليها، ويكون الناقل مسؤولاً عن النقص وعن الرسوم المقابلة له تجاه المتضرر.

نص الاجتهاد

ان النقض في إرسالية الحديد لا يدخل ضمن الإعفاءات العرفية المنصوص عنها في المادة 210 بحرية , ويكون الناقل مسؤولا تجاه المتضرر عن هذا النقض وعن الرسوم المقابلة له .