لا يدخل النقض في إرسالية الحديد ضمن الإعفاءات العرفية المنصوص عليها، ويكون الناقل مسؤولاً عن النقص وعن الرسوم المقابلة له تجاه المتضرر.
ان النقض في إرسالية الحديد لا يدخل ضمن الإعفاءات العرفية المنصوص عنها في المادة 210 بحرية , ويكون الناقل مسؤولا تجاه المتضرر عن هذا النقض وعن الرسوم المقابلة له .